أصدرت وزارة العدل بيانًا توضح فيه الجهة المختصة بتقدير قيمة الدية استنادًا إلى المرسوم المؤقت رقم (7) لسنة 2026م.النص الجديديستبدل المرسوم البند (1) من المادة (42) من القانون الجنائي بنص ينص على أن الديّة مائة إبل أو ما يعادل قيمتها من النقود يقدّرها رئيس القضاء من وقت لآخر بعد التشاور مع الجهات المختصة.وبناءً على ذلك، حددت الوزارة أن سعادة رئيس القضاء هو الجهة المخولة بتقدير قيمة الدية، وذلك بعد التشاور مع الجهات ذات الصلة.